سأل سائل: “علي إخراج زكاة لثلاثه أعوام في مال مقداره 5332$ فكم تكون الزكاة الواجب علي إخراجها للثلاثة أعوام؟ وجزاكم الله عني كل خير.”
مقدار ما يجب عليك بعد مرور هذه السنوات الثلاث فهو ينبني على معرفة خلاف العلماء هل تجب الزكاة في عين المال أم في الذمة، فإن قلنا تجبُ في الذمة فالواجب عليك $133.3 عن كل سنة وهو ربع عشر المقدار الذي تملكه (5332$)، فيكون المجموع حوالي $400.. وإن قلنا إن الزكاة تجب في عين المال ، فالواجب عليك عن السنة الأولى ربع عشر المبلغ، وهو حوالي $133 ثم تخصم هذه الـ 133$ مما يجب عليك في السنة الثانية، فيصير الواجب عليك حوالي 130$ وهو ربع عشر المبلغ المتبقي حوالي 5200$، ثم يخصم هذا القدر من المال مما يجب عليك زكاته عن السنة الثالثة، فيصير المبلغ الواجب عليك زكاتهحوالي $5069.32، والواجب عليك من الزكاة فيها حوالي 126.70$ فيكون مجموع الواجب عليك عن السنين الثلاث على هذا القول حوالي 389.83$.. والأمر يسير والفرق هين، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وإن كان القول الثاني وهو أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة هو الراجح: لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً {التوبة:103}.
قال صاحب زاد المستقنع: وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة. انتهى.
قال بعض العلماء: إنها واجبة في الذمة، ولا علاقة لها بالمال إطلاقاً. بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة، وقال بعض العلماء: بل تجب الزكاة في عين المال، لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه لليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة واجبة في عين المال.
وكلا القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا: إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة.
وإذا قلنا: بأنها واجبة في الذمة، فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد أو تفريط وهذا فيه نظر أيضاً، فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. انتهى.
ونذكرك ايضًا بوجوب التوبة النصوح مما أقدمت عليه من المعصية، فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز..








