أحكام الطلاق
من أحكام الطلاق
من طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول فالحكم في هذه المسألة عند الإمام الشافعي أنها بانت طلقت ثلاثاً فلا تحل له إلا من بعد أن تنكح غيره وفي مذهب أبي حنيفة يقع واحداً عنده لأنها بانت بواحدة فلم يعد مكاناً للثنتين لأن هذا حصل قبل الدخول أما بعد الدخول فهو ثلاثا.
سئل الشيخ العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى عن طلاق الثلاث فأجاب عن ذلك في مجموعة رسائله (2/175)، وفي مقالة طويلة بين فيها الحكم الشرعي وبطلان قول من قال بواحدة فجاء فيها ما نصه:
“وسئلت في محرم الحرام سنة أربعين ومائتين وألف في رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثاً في الحيض بأن قال لها: “روحي طالقة ثلاثاً” فهل لا يقع غير طلقة واحدة، أم يقع عليه الثلاث؟ وإذا قلتم إنه لا يقع عليه إلا واحدة، أفتكون رجعية أم بائنة؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب من الملك الوهاب.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
ففي الخلاصة وكثير من كتب علمائنا التي لا تعد: لو قضى القاضي فيمن طلق امرأته جملة بأنها واحدة أو بأن لا يقع شىء لا ينفذ.
وفي الزيلعي وغيره في كتاب القضاء: إن القضاء بمثل ذلك لا ينفذ بتنفيذ قاض ءاخر ولو رفع إلى ألف حاكم ونفذه لأن القضاء وقع باطلاً لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع فلا يعود صحيحاً بالتنفيذ. انتهى.