• Privacy & Policy
Monday, June 16, 2025
Sunna Files Website
  • Login
  • Main Page
  • Islam
    • Islamic Lessons
    • Consultancy
    • Top Picks
    • Islamic Heritage
  • Sunna Files News
    • Sunna Files Blog
    • Muslims News
  • Shop
    • eBook Shop
    • My Cart
    • Checkout
  • المرصد
  • إضاءات إسلامية
    • السنة النبوية
      • السيرة النبوية
      • المولد النبوي الشريف
      • معالم المدينة
      • الموسوعة الحديثية
      • أحاديث نبوية
    • أصول العقيدة
      • تفسير القرءان
      • حكم الدين
    • الفقه الإسلامي
      • سؤال وجواب
      • الحج والعمرة
      • المعاملات والنكاح
      • الصلاة و الطهارة
      • معاصي البدن والجوارح
      • الصيام والزكاة
    • قصص الأنبياء
    • عالم الجن وأخباره
    • خطب الجمعة
    • الترقيق والزهد
      • أخبار الموت والقيامة
      • الفتن وعلامات الساعة
      • فوائد إسلامية
      • أذكار
      • الرقية الشرعية
      • قصص
    • الفرق والمِلل
      • طوائف ومذاهب
      • الشيعة
      • اهل الكتاب
      • الملحدين
      • حقائق الفرق
  • مقالات
    • التاريخ والحضارة الإسلامية
    • الـسـير والتـراجـم
    • التاريخ العثماني
    • المناسبات الإسلامية
    • ثقافة ومجتمع
      • خصائص اعضاء الحيوانات
      • أدبيات وفوائد
      • دواوين وقصائد
      • التربية والمنزل
      • الصحة
      • مأكولات وحلويات
  • المكتبة
  • Languages
    • İslam dersleri – Islamic Turkish Lessons
    • Islamiska Lektioner – Swedish Language
    • Islamilainen Tiedot – Finnish Language
    • Mësime Islame – DEUTSCH
    • Leçons islamiques – French Language
    • ісламський уроки – Russian Language
    • Lecciones Islamicas – Espanola
    • Islamitische lessen – Dutch Language
No Result
View All Result
  • Main Page
  • Islam
    • Islamic Lessons
    • Consultancy
    • Top Picks
    • Islamic Heritage
  • Sunna Files News
    • Sunna Files Blog
    • Muslims News
  • Shop
    • eBook Shop
    • My Cart
    • Checkout
  • المرصد
  • إضاءات إسلامية
    • السنة النبوية
      • السيرة النبوية
      • المولد النبوي الشريف
      • معالم المدينة
      • الموسوعة الحديثية
      • أحاديث نبوية
    • أصول العقيدة
      • تفسير القرءان
      • حكم الدين
    • الفقه الإسلامي
      • سؤال وجواب
      • الحج والعمرة
      • المعاملات والنكاح
      • الصلاة و الطهارة
      • معاصي البدن والجوارح
      • الصيام والزكاة
    • قصص الأنبياء
    • عالم الجن وأخباره
    • خطب الجمعة
    • الترقيق والزهد
      • أخبار الموت والقيامة
      • الفتن وعلامات الساعة
      • فوائد إسلامية
      • أذكار
      • الرقية الشرعية
      • قصص
    • الفرق والمِلل
      • طوائف ومذاهب
      • الشيعة
      • اهل الكتاب
      • الملحدين
      • حقائق الفرق
  • مقالات
    • التاريخ والحضارة الإسلامية
    • الـسـير والتـراجـم
    • التاريخ العثماني
    • المناسبات الإسلامية
    • ثقافة ومجتمع
      • خصائص اعضاء الحيوانات
      • أدبيات وفوائد
      • دواوين وقصائد
      • التربية والمنزل
      • الصحة
      • مأكولات وحلويات
  • المكتبة
  • Languages
    • İslam dersleri – Islamic Turkish Lessons
    • Islamiska Lektioner – Swedish Language
    • Islamilainen Tiedot – Finnish Language
    • Mësime Islame – DEUTSCH
    • Leçons islamiques – French Language
    • ісламський уроки – Russian Language
    • Lecciones Islamicas – Espanola
    • Islamitische lessen – Dutch Language
No Result
View All Result
Sunna Files Website
No Result
View All Result
Arabic WhatsApp Group Arabic WhatsApp Group Arabic WhatsApp Group
ADVERTISEMENT

كتاب العتق

February 26, 2021
in سنن البيهقي
Reading Time: 1 min read
A A
0
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

باب العتق

3410 – أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن نعيم ، وأحمد بن سهل ، قالا : أنا دواد بن رشيد ، أنا الوليد بن مسلم ، عن محمد بن مطرف أبي غسان ، عن زيد بن أسلم ، عن علي بن حسين ، عن سعيد بن مرجانة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ”
3411 – أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عيسى بن عبد الرحمن ، عن طلحة اليامي ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : علمني عملا يدخلني الجنة . قال : ” لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة ، أعتق النسمة ، وفك الرقبة ” قال : أو ليسا واحدا ؟ قال : ” لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ، والمنحة الوكوف ، والفيء على ذي الرحم الظالم ، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير “3412 – وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو محمد عبيد الله بن موسى العبسي ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي مراوح ، عن أبي ذر ، رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال : ” إيمان بالله ، وجهاد في سبيله ” : قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تعين صانعا أو تصنع لأخرق ” ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : ” تدع الناس من الشر ، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك ”
باب من أعتق من مملوكه شقصا

3413 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الوليد الطيالسي ، أنا همام ، قال أبو داود : وحدثنا محمد بن كثير المعنى ، أنا همام ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، قال أبو الوليد ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق شقصا له من غلام ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” ليس لله شريك ” زاد محمد بن كثير في حديثه : فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه
3414 – ورواه سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مليح ، أن رجلا من قومه أعتق ثلث غلامه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ” هو حر كله ، ليس للهشريك ” أخبرنا أبو جعفر المستملي ، أنا أبو سهل الإسفرائيني ، أنا داود بن الحسين البيهقي ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا عباد بن العوام ، عن سعيد ، فذكره وروي في ذلك عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه
باب من أعتق شركا له في عبد
3415 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق “3416 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا محمد بن يزيد السلمي ، أنا محمد بن عبيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أعتق شركا في مملوك ، فعليه عتقه كله ، إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق ”
3417 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ ، أنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، أنا شيبان ، أنا جرير بن حازم ، عن نافع ، مولى ابن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منها ما عتق ” هؤلاء ثلاثة من حفاظ أصحاب نافع أثبتوا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ” وإلا فقد عتق منه ما عتق ” ورواه يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ويحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في الحديث ” وإلا عتق منه ما عتق ، ورق ما بقي ” ولا يترك يقين هؤلاء لشك وقع لأيوب السختياني في قوله ” وإلا فقد عتق منه ما عتق ” فلم يدر أهو في الحديث ، أو شيء قاله نافع .فالحكم لقول من أثبته ، دون قول من شك فيه ، كيف وقد أجمع الحفاظ على فضل حفظ مالك بن أنس على حفظ غيره ، ووافق على ذلك ما أثبت آل عمر في عصره : عبيد الله بن عمر ، ثم جرير بن حازم . قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر وأما وقت سراية هذا العتق ، فإن أصحاب نافع اختلفوا عنه في اللفظ ، فرواية بعضهم تدل على سرايته يوم تكلم بالعتق ، ورواية بعضهم تدل على سرايته إذا دفع الفدية3418 – وفي رواية أيوب بن موسى ، عن نافع ، ” أعتق نصيبه وهو حي قيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق ” ورواه أيضا سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، مختصرا دون ذكر قوله وهو حي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا شعبة
3419 – وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أعتق الرجل شقصا له من مملوك فهو حر ” هذا لفظ حديث أبي داود
3420 – وفي رواية يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال : ” يضمن ”
3421 – ورواه هشام الدستوائي عن قتادة ” من أعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك ” لم يذكر شعبة وهشام عن قتادة في هذا الحديث استسعاء العبد وذكره سعيد بن أبي عروبة ، وجرير بن حازم ، وجماعة ، مدرجا في الحديث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة
3422 – وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، أناالحسن بن أبي عيسى ، أنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، أنا جرير بن حازم ، أنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من أعتق شقصا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله ، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ” لفظ حديث جرير ، وقد رواه همام بن يحيى ، عن قتادة فجعل استسعاء العبد من قول قتادة ، وفصله عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم
3423 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في كتاب معرفة علوم الحديث ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا علي بن الحسن الدرابجردي ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : أن ” رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه ” قال همام : فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى وهذا حديث رواه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات ، عن علي بن الحسن ، واعتمدا عليه في تعليل الحديث
3424 – وكذلك رواه أيضا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن أبيه ، عن همام ، وفي رواية النيسابوري قال قتادة : ” إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ” وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : أحاديث همام عن قتادة أصح من أحاديث غيره لأنه كتبها إملاء قال الشيخ : وقد روي استسعى العبد من وجهين آخرين كلاهما منقطع لا تقوم به حجة
3425 – وفي حديث أبي مجلز : ” أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له ” وهذا منقطع ، وهو وإن صح وارد في الموسر
3426 – وروي عن ابن التلب ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ” وهذا وإن صح وارد في المعسر ، وحكم الموسر حفظه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلمفالحكم لروايته ، وبالله التوفيق
3427 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا سليمان بن حرب ، أنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ، ثم ” دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ” أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر ، أنا أبو داود ، أنا أبو كامل ، أنا عبد العزيز بن المختار ، أنا خالد ، عن أبي قلابة ، بإسناده ومعناه : لم يقل : فقال له قولا شديدا
3428 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سليمان ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا محمد بن المنهال ، أنا يزيد بن زريع ، أنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين ، : أن رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم وأعتقهم عند موته ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم ” جزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ” تابعه أيوب ويحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا أبو الحسن محمد بن سنان ، أنا مسدد ، أنا حماد ، عن يحيى بن عتيق ، وأيوب ، فذكر معناه قال يحيى : فقال محمد : لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي . ورواه أيضا الحسن عن عمران بن حصين وقال في الحديث : ورد أربعة في الرق ورواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو رواية الحسن ورواه أبو قلابة ، عن أبي زيد الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلموروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، وأفتى به خارجة بن زيد بن ثابت
3429 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : أنا عبيد الله بن موسى ، أنا إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ” فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ”
باب من يعتق بالملك
3430 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حاجب بن أحمد ، أنا عبد الرحيم بن منيب ، أنا جرير بن عبد الحميد ، أنا سهيل بن أبي صالح ، وأنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن الحسين الآجري القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا محمد بن يوسف ، قال : ذكر سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ”
3431 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسلم بن إبراهيم ، وموسى بن إسماعيل ، قالا : أنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : قال موسى في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من ملك ذا رحم محرم فهو حر ” قال أبو داود : لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه3432 – قال الشيخ : ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ” من ملك ذا رحم محرم فهو حر ”
3433 – وعن قتادة ، عن الحسن ، قال : ” من ملك ذا رحم محرم فهو حر ” قال أبو داود : وسعيد أحفظ من حماد قال الشيخ رضي الله عنه : وروي أيضا عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب وروي عن ابن مسعود ، في العتق على العم
باب الولاء
3434 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا ابن أبي أويس ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، فذكرت الحديث قالت : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ” ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ”
3435 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رسول الله : صلى الله عليه وسلم ” نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته ”
3436 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ” هذا هو المحفوظ ، هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلا ، وقد روي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعا متصلا وليس بمحفوظ ، وروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس بشيء وروي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، من أقوالهم بألفاظ مختلفة ، والمعنى واحد ، والله أعلم
باب نسخ الميراث بالموالاة والإسلام ومن أعتق عبدة سائبة
3437 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الحميد ، أنا أبو أسامة وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أنا محمد بن الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، أنا إدريس الأودي ، أنا طلحة بن مصرف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل ” والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ، والأقربون فنسخت ، ثم قال : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة ” زاد عثمان في روايته : والرفادة ويوصي لهم ، وقد ذهب الميراث3438 – وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا يحيى بن حمزة ، عن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، عن عبد الله بن موهب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن تميم الداري ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : ما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر على يد الرجل من المسلمين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أولى الناس بمحياه ومماته ” ورواه يزيد بن خالد بن موهب ، عن يحيى بن حمزة ، وقال عن قبيصة بن ذؤيب ، أن تميما ، قال : يا رسول الله
3439 – ورواه أبو نعيم ، عن عبد العزيز ، عن عبد الله بن موهب ، عن تميم ، وقيل عنه سمع تميما الداري ، قال البخاري : لا يصح ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” الولاء لمن أعتق ” وبهذا الحديث رغب أيضا الشافعي رحمه الله عنه . وروي عن عمر ، في ولاءاللقيط : أنه لمن التقطه مع جهالة راويه وهو أبو جميلة
3440 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن سعيد ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ، فقال : إني أعتقت غلاما لي وجعلته سائبة ، فمات وترك مالا . فقال عبد الله : ” إن أهل الإسلام لا يسيبون ، إنما كانت تسيب الجاهلية ، وأنت وارثه وولي نعمته ، فإن تحرجت من شيء فأدناه ، نجعله في بيت المال ”
3441 – وروينا عن سالم ، مولى أبي حذيفة : أنه كان مولى لامرأة من الأنصار يقال لها : عمرة بنت يعار ، وقيل : سلمى ، أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة ، فأتي أبو بكر رضي الله عنه بميراثه ، فقال : ” أعطوه عمرة ” فأبت أن تقبله وقيل : أتي عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن خدام وكان وارث سلمى بنت يعار ، فقال : ” هذا ميراث مولاكم فخذوه ” ، فقال : يا أمير المؤمنين أعتقته صاحبته سائبة لأبويها ، وقد أغنانا الله عنه ، فلا حاجة لنا به فجعله عمر : في بيت مال المسلمين
3442 – وروي عن عطاء بن أبي رباح ، أن طارق بن المرقع ، أعتق أهل بيت سوائب ، فأتى بميراثهم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ” أعطوه ورثة طارق ” ، فأبوا أن يأخذوه ، فقال عمر : ” فاجعلوه في مثلهم من الناس ”
باب الولاء للكبار من الذكور
3443 – ح أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بنعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، : أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة : اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا ، وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ، ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه : ليس كذلك إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي فلا ، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان ” فقضى لأخيه بولاء الموالي ” ، ح وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، أنهم قالوا : الولاء للكبر ، يعنون لأقربهم بأب
3444 – وروى الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : ” المولى أخ في الدين ونعمة ، وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق ”
3445 – وروينا عن زيد بن وهب ، عن علي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، : أنهم كانوا ” لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ” وروي أيضا عن عمر
3446 – ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا عبد الله بن محمد ، أنا إسحاق الحنظلي ، أنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : ” إذا تزوج المملوك الحرة فولدت ، فولدها يعتقون بعتقها ، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم ، فإذا أعتق الأب جر الولاء ” والمشهور عن عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما في مثل هذافي جر الولاء وروي عن علي وعبد الله بن مسعود ، رضي الله عنهما
باب في بيع المدبر ، وغير ذلك من أحكامه
3447 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن الصباح الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، قال : سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول : ” دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره ، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قال جابر بن عبد الله : اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا ، مات عام ابن الزبير
3448 – ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” من يشتريه ” فاشتراه نعيم بن عبد الله وهو ابن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، سمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام الأول أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا عارم ، أنا حماد بن زيد ، فذكره
3449 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أحمد بن حنبل ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور ، أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” من يشتريه ؟ ” فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال : ” إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فضلفعلى ذي قرابته ، أو ذي رحمه ، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا ” وهكذا رواه ابن جريج والليث بن سعد وحماد بن سلمة وزهير بن معاوية وغيرهم ، عن ابن الزبير
3450 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، أنا يحيى بن جعفر ، أنا محمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا عن دبر ، ولم يكن له مال غيره ، ” فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ، ودفعه إلى مولاه ” ورواه أيضا مجاهد بن جبر ومحمد بن المنكدر عن جابر ، وكل واحد منهم أثبت حياة مالكه وقت بيعه وفي ذلك دلالة خطأ شريك في روايته عن سلمة بن كهيل عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا مات وترك مدبرا ، وإنما وقع هذا الخطأ لشريك عما هو مفسر في رواية مطر ، عن عطاء ، وأبي الزبير وعمرو عن جابر : أن رجلا أعتق ، إن حدث به حدث فمات وهذا من قول الرجل في شرط العتق وليس بإخبار عن جابر موت المعتق وقد أثبت هؤلاء الرواة : دفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه إليه
3451 – وأما الذي روي عن أبي جعفر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ” باع خدمة المدبر ” فهو منقطع لا تقوم به حجة قال الشافعي رضي الله عنه : ولو ثبت كان يجوز أن أقول : باع رقبة مدبر كما حدث جابر ، وخدمة مدبر كما حدث أبو جعفر وروينا في بيع المدبر عن عائشة ، ومجاهد ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز
3452 – وروينا عن ابن أبي نجيح ، قال : كان مجاهد وفقهاء أهل مكة ” يرون التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاء ، ويرد منها ما شاء ”
3453 – وروي عن ابن عمر ، أنه قال : ” لا يباع المدبر ” ورفعه بعض الضعفاء وليسبشيء ، ولو بلغ ابن عمر حديث جابر لم يخالفه ، إن شاء الله
3454 – وروي عن ابن عمر ، أنه قال : ” المدبر من الثلث ” ورفعه علي بن ظبيان وهو خطأ وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود وروي عن أبي قلابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
3455 – وروينا عن ابن عمر ، في ” جواز وطء المدبرة ”
3456 – وروينا عن عثمان ، في ” ولد المدبرة بعد التدبير يعتقونه بعتقها ” ، وعن ابن عمر : ” ولد المدبرة بمنزلتها ، إذا ولدت وهي مدبرة ”
3457 – وعن جابر ، ” ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم ” وهو قول جماعة من التابعين
3458 – وروي عن زيد بن ثابت ، أنه قال : ” في امرأة أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها : لتأخذ من رحمها ما دامت حية ” وقال أبو الشعثاء : أولاد المدبرة مملوكون ، وهو قول عطاء
3459 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حيان ، عن ابن المبارك ، عن عثمان بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، : أن زيد بن ثابت ، أتاه رجل فقال : ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها . قال : ” لتأخذ من رحمها ”
3460 – وعن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، : أنه سمع جابر بن عبد الله ، قال ” في أولاد المدبرة : إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارا ”
3461 – قال عطاء : ” أولاد المدبرة عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبرت ”
3462 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : ” ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها “كتاب المكاتب
باب إعانة المكاتب قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال الشافعي رضي الله عنه : فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب وقوله إن علمتم فيهم خيرا قوة على اكتساب المال والأمانة
3463 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عبد الله بن عباس ، كان يقول : ” فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمت أن مكاتبك يقضيك ” وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، : إن علمتم لهم حيلة ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أمانة ووفاء
3464 – وروينا عن ابن عمر ، أنه كان ” يكره أن يكاتب العبد إذا لم تكن له حرفة ” قال الشافعي : ولعل من ذهب إلى أن الخير المال ، أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به ، كما أفاد أولا ، وهذا لأن جماعة من التابعين قالوا : مالا وأمانة ، منهم : طاوس ، ومجاهد ، وقال مكحول : كسبا3465 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو محمد بن يوسف قالا : أنا أبو بكر القطان ، أنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي بكير ، أنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الله بن سهل بن حنيف ، أن سهلا ، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من أعان مجاهدا في سبيل الله ، أو غارما في عسرته ، أو مكاتبا في رقبته ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ”
باب الكتابة على نجمين ، أو أكثر بمال صحيح فإذا أدى فهو حر
3466 – روينا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” نهى عن بيع الغرر ” وفي الكتابة الحالة غرر كثير
3467 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، حدثني يعقوب بن سفيان ، حدثني أبو بشر ، أنا سعيد بن عامر ، أنا جويرية بن أسماء ، عن مسلم بن أبي مريم ، عن رجل ، قال : كنت مملوكا لعثمان فبعثني عثمان في تجارة ، فقدمت عليه فأحمد ولايتي ، فقمت بين يديه ذات يوم ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أسألك الكتابة ، فقطب ، فقال : ” نعم ، ولولا آية في كتاب الله ما فعلت ، أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين ، والله لا أغضك منها درهما ” ثم ذكر الحديث في دخول الزبير عليه لأجل ذلك وإعادته هذا الكلام
3468 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا عفان بن مسلم ، أنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن سليمان ، وعلي بن زيد ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، قال : كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة ، فإذا علقت فأنا حر ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ” اغرس واشترط لهم ، فإذا أردت أن تغرس فآذني ” فآذنته فجاء فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي ، فعلقن جميعا إلا الواحدة هكذا في هذه الرواية وفي رواية عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، : فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر وفي رواية ابن عباس في قصة إسلام سلمان رضي الله عنه قال : فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة ، وأربعين أوقية
باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
3469 – روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة رضي الله عنهم وروينا في معناه عن عثمان ، وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا ميمون بن إسحاق الهاشمي ، ببغداد ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أنا همام ، عن عباس الجريري ، أنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ” وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام ، عن عباس الجريري ، إلا أنه قال : ” مائة أوقية ”
3470 – وكذلك رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ح ورواه إسماعيل بن عياش ، عن سليمان بن سليم ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ” أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبوداود ، أنا هارون بن عبد الله ، أنا أبو بدر ، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش فذكره
3471 – وأما الحديث الذي أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا عفان ، أخبرني وهيب ، أنا أيوب ، عن عكرمة ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يؤدي المكاتب بقدر ما أدى ” رواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن عكرمة ، دون ذكر علي ، وهو مع ذكره فيه أيضا مرسل ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، واختلف عليه في رفعه
3472 – ورواه حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد ”
3473 – وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أصاب المكاتب حدا ، أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة فذكر الحديثين
3474 – وقد روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال : ” لا يقامعلى المكاتب إلا حد العبد ” وهذا يخالف الحديث المرفوع
3475 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن عمر ، أنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ” في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه ” قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : يقام عليه حد المملوك وروي عن علي ، وعبد الله ، من قولهما : يعتق بقدر ما أدى ، فالرواية عنهم ليست بقوية ، ومدار الحديث المرفوع على عكرمة ، واختلف عليه في ذلك
3476 – وأما حديث الزهري ، عن نبهان ، مكاتب لأم سلمة ، قال : سمعت أم سلمة ، تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ، أنا علي بن حرب ، أنا سفيان ، عن الزهري ، فذكره قال الشافعي رحمه الله : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، وخصهن به ، وبسط الكلام فيه وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه ، والله أعلمباب قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
3477 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا العنبري ، أنا محمد بن عبد السلام ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عطاء بن السائب ، أن عبد الله بن حبيب ، أخبره عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : ” يترك للمكاتب الربع ” وكذلك رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، مرفوعا ورواه روح بن عبادة ، وابن جريج ، وهشام الدستوائي ، عن عطاء ، موقوفا وكذلك رواه عبد الأعلى ، عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن ، عن علي ، موقوفا ، وهو المحفوظ
3478 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا جعفر بن أحمد ، أنا عمرو بن زرارة ، أنا إسماعيل هو ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ، فوضع عنه خمسة آلاف ، أحسبه ، قال : ” من آخر نجومه ”
3479 – وروينا عن ابن عباس ، أن ابن عمر ، كاتب عبدا له فجاء نجمه ، فقال : ” اذهب فاستعن به في مكاتبتك ” ، فقال : ” لو تركته حتى يكون آخر نجم ” ، قال : إني أخاف ألا أدرك ذلك ، ثم قرأ : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ،وعن ابن عباس في هذه الآية قال : ضعوا عنهم من مكاتبتهم
باب موت المكاتب
3480 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا إبراهيم بن أبي طالب ، أنا الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته ، وترك مالا هو أفضل من مكاتبته ، قال : ” ماله وما ترك من شيء ، فهو لسيده وليس لورثته من ماله شيء ” وروينا عن زيد بن ثابت ، معنى هذا ، وروي أيضا ، عن عمر بن الخطاب ، فإن مات وعليه دين بدئ بديون الناس وقاله : زيد بن ثابت
باب تعجيل الكتابة
3481 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا سعيد بن يحيى القراطيسي ، أنا معاذ بن معاذ ، أنا علي بن سويد بن منجوف ، أنا أنس بن سيرين ، عن أبيه ، قال : كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم ، فكنت فيمن فتح تستر ، فاشتريت رثة ، فربحت فيها ، فأتيت أنس بن مالك بكتابته ، فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما ، فأتيت عمر بن الخطاب وذكرت ذلك له ، فقال : أراد أنس الميراث ، وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل . فقبلها

3482 – وروينا عن أبي سعيد المقبري ، قال : اشترتني امرأة ، فكاتبتني على أربعين ألف درهم ، فأديت إليها عامة ذلك ثم حملت ما بقي إليها ، فقالت : لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة ، فخرجت به إلى عمر بن الخطاب ، فذكرت ذلك له ، فقال عمر : ” ادفعه إلى بيت المال ، ” ثم بعث إليها ، وقال : ” هذا مالك وقد عتق أبو سعيد ، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة ” ، قال : فأرسلت فأخذته أخبرنا أحمد بن علي الإسفرائيني ، أنا أبو علي السرخسي ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا أبو الزنباع ، أنا يحيى بن بكير ، أنا عبد الله بن عبد العزيز ، عن سعيد بن أبي سعيد ، أنه حدثه ، عن أبيه ، فذكره وروينا معنى هذا عن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه
3483 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، أخبرني الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوما : ” إنه كان يكره أن يقول عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك ”
باب بيع المكاتب برضاه أو عند عجزه عن أداء ما حل عليه من نجومه
3484 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد ، والليث بن سعد وغيرهما ، أن ابن شهاب ، أخبرهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : جاءت بريرة ،فقالت : إني كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خذيها وأعتقيها ” ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ” أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ” هكذا رواه الزهري ، عن عروة
3485 – ورواه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، بمعناه غير أنه قال : ” خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ” ففعلت عائشة وقد ذكرنا إسناده ، والزهري أحفظ من هشام ومع رواية الزهري رواية عمرة والقاسم بن محمد ، والأسود بن يزيد ، عن عائشة ، ورواية ابن عمر ، وأبي هريرة ليس في رواية واحد منهم أنه أمرها بالاشتراط
3486 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : جاءت بريرة إلى عائشة تستعينها في كتابتها ، فقالت لها : إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك ثمنك صبة واحدة وأعتقك ، قالت : فذكرت ذلك بريرة لمواليها ، فقالوا : لا ، إلا أن تشترط لنا الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق ” ورواه يوسف بن موسى ، عن جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت عمرة ، عن عائشة ، قالت : أتتني بريرة تستعينني في كتابتها ، وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري
3487 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ” لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ” قال الشافعي رحمه الله : أحسب حديث نافع أثبتها وكأن عائشة كانت شارطة لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها فإن كان هكذا ، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعل هشاما أو عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعك ذلك ” رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء ، فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ، والله أعلم . وذكر الشافعي في رواية الولاء أن قوله : ” اشترطي لهم الولاء ” معناه : اشترطي عليهم الولاء قال الله عز وجل : أولئك لهم اللعنة – يعني عليهم اللعنة – ، وحمله في رواية الربيع إن صح على التأديب ليعفوا عن مثله
باب عجز المكاتب
3488 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن المبارك ، عن أبان بن عبد الله البجلي ، أنا عطاء بن أبي رباح ، أن ابن عمر ، ” كاتب مكاتبا له فأدى تسعمائة ، وبقيت مائة دينار ، فعجز ، فرده في الرق ”
3489 – قال : وحدثنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر ، أنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن ” مكاتبا له عجز فرده مملوكا ، وأمسكما أخذ منه ”
3490 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، وأخبرنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ، قال : ” شهدت شريحا رضي الله عنه رد مكاتبا عجز في الرق ”
باب عتق أمهات الأولاد
3491 – أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمر بن محمد ، وعبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهم ، أن نافعا ، أخبرهم ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، قال : ” أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتع بها ، فإذا مات فهي حرة ” ورواه أيضا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ، وغلط فيه بعض الرواة ، فرووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش
3492 – وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا محمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن عبيدة السلماني ، قال : قال علي بن أبي طالب : ” استشارني عمر رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى بها عمر حياته وعثمان بعده ، فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن قال : فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال : أيهما أحب إليك ؟ فقال : رأي عمر وعلي جميعا أحب إلي من رأي علي حين أدرك الاختلاف3493 – وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو عمر بن السماك ، أنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ، أنا عمرو بن عثمان ، أنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبيدة ، قال : قال علي فذكر معنى هذا الحديث ، فقال الشعبي : وحدثني محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : قلت لعلي : ” فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ” وكذلك رواه أيوب وهشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي
3494 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، أنا وكيع ، عن شريك ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه ” هكذا رواه شريك ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس
3495 – ورواه غيره عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم إبراهيم حين ولدت ” أعتقها ولدها ”
3496 – وقيل عن ابن أبي أويس ، عن حسين ، كما رواه شريك ، وروي عن ابن أبي حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما ولدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أعتقها ولدها ” وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك درهما ، ولا عبدا ، ولا أمة ، وفيه دلالة على أن أم إبراهيم لم تبق أمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، وأنها عتقت بما تقدم من حرمة الاستيلاد ، والله أعلم
3497 – ولحديث حسين بن عبد الله ، وغيره ، عن عكرمة ، عن عمر ، أنه قال : ” أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا “3498 – ورواية خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر ، ” إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت ، وإن كان سقطا ”
3499 – وأخبرني أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، حدثني الحكم بن أبان ، قال : سئل عكرمة عن أمهات الأولاد ، قال : ” هن أحرار ” . قيل : بأي شيء تقوله ؟ قال : ” بالقرآن ” ، قالوا : بماذا من القرآن ؟ قال : ” قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ” وكان عمر من أولي الأمر قال : عتقت وإن كان سقطا فعاد الحديث إلى عمر رضي الله عنه
3500 – وأما حديث جابر ، وأبي سعيد ” كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه ، ويحتمل أنه نهى عنه بعد ذلك ، فلم يبلغهما وبلغ عمر ، ومن تابعه فأجمعوا على تحريم بيعهن ”
3501 – وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل ، أنا سلمة ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن الخطاب بن صالح ، عن أمه ، قالت : حدثتني سلامة بنت معقل ، قالت : كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام ، فقالت امرأته : الآن تباعين في دينه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من صاحب تركة الحباب بن عمرو ؟ ” فقالوا : أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” لا تبيعوها وأعتقوها ، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها ” ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم : إن أم الولد مملوكة ، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : بل هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وروي عن خوات بن جبير في قصة شبيهة لما ذكرنا قال : فرجع خوات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تباع ” فأمر بها فأعتقت إلا أن مدار حديث خوات على ابن لهيعة ورشدين بن سعد ، فالله أعلم ، وأقوى شيء فيه إجماع الخلفاء
3502 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب ، : وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما ” أعتقا أمهات الأولاد ومن بينهما من الخلفاء ”
3503 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ابن قسيط ، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يقول : ” إذا ولدت الأمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أولادا ، كان ولدها بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها ، فإن مات فهم أحرار ”
3504 – وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن حماد بن زيد ، أنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، قال : رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له أولادا ، ثم اشتراها ، فرفعهم شريح إلى عبيدة ، فقال عبيدة :” إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا ، فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق ” وبهذا أجاب الشافعي رضي الله عنه ، وقال : لأن الرق جرى على ولدها لغيره

Donation Donation Donation
Previous Post

كِتَاب الطَّهَارَةِ

Next Post

كتاب الدعوى والبينات

Related Posts

كتاب الأعمال

February 26, 2021

كتاب الصلاة

February 26, 2021

كتاب فضائل القرأن

February 26, 2021

كتاب الجنائز

February 26, 2021

كتاب الزكاة

February 26, 2021

كتاب المناسك

February 26, 2021
Next Post

كتاب الدعوى والبينات

Sunna Files Website

يتميز موقعنا بطابع إخباري، إسلامي، وثقافي، وهو مفتوح للجميع مجانًا. يشمل موقعنا المادة الدينية الشرعية بالإضافة الى تغطية لأهم الاحداث التي تهم العالم الإسلامي. يخدم موقعنا رسالة سامية، وهو بذلك يترفّع عن أي انتماء إلى أي جماعة أو جمعية أو تنظيم بشكل مباشر أو غير مباشر. إن انتماؤه الوحيد هو لأهل السنة والجماعة.

Follow Us

  • Privacy & Policy

2024 Powered By OK Design Web Design Solutions.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Main Page
  • Islam
    • Islamic Lessons
    • Consultancy
    • Top Picks
    • Islamic Heritage
  • Sunna Files News
    • Sunna Files Blog
    • Muslims News
  • Shop
    • eBook Shop
    • My Cart
    • Checkout
  • المرصد
  • إضاءات إسلامية
    • السنة النبوية
      • السيرة النبوية
      • المولد النبوي الشريف
      • معالم المدينة
      • الموسوعة الحديثية
      • أحاديث نبوية
    • أصول العقيدة
      • تفسير القرءان
      • حكم الدين
    • الفقه الإسلامي
      • سؤال وجواب
      • الحج والعمرة
      • المعاملات والنكاح
      • الصلاة و الطهارة
      • معاصي البدن والجوارح
      • الصيام والزكاة
    • قصص الأنبياء
    • عالم الجن وأخباره
    • خطب الجمعة
    • الترقيق والزهد
      • أخبار الموت والقيامة
      • الفتن وعلامات الساعة
      • فوائد إسلامية
      • أذكار
      • الرقية الشرعية
      • قصص
    • الفرق والمِلل
      • طوائف ومذاهب
      • الشيعة
      • اهل الكتاب
      • الملحدين
      • حقائق الفرق
  • مقالات
    • التاريخ والحضارة الإسلامية
    • الـسـير والتـراجـم
    • التاريخ العثماني
    • المناسبات الإسلامية
    • ثقافة ومجتمع
      • خصائص اعضاء الحيوانات
      • أدبيات وفوائد
      • دواوين وقصائد
      • التربية والمنزل
      • الصحة
      • مأكولات وحلويات
  • المكتبة
  • Languages
    • İslam dersleri – Islamic Turkish Lessons
    • Islamiska Lektioner – Swedish Language
    • Islamilainen Tiedot – Finnish Language
    • Mësime Islame – DEUTSCH
    • Leçons islamiques – French Language
    • ісламський уроки – Russian Language
    • Lecciones Islamicas – Espanola
    • Islamitische lessen – Dutch Language

2024 Powered By OK Design Web Design Solutions.