كَانَ فِي بِلَادِ الأَنْدَلُسِ لَمَّا كَانَتْ بِيَدِ المُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ قَالَ: فَعَلَ اللهُ بِرَسُولِهِ كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ كَلَامًا قَبِيْحًا، فَأُحْضِرَ هَذَا الشَّخْصُ لِلْمُرَاجَعَةِ فَقَالَ (أَنَا أَرَدْتُ بِقَوْلِي رَسُولِ اللهِ العَقْرَبَ، أَلَيْسَ اللهُ يُرْسِلُهُ)، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ القَاضِي هَذَا التَّأْوِيْلَ فَقَتَلَهُ، عِنْدَ المَالِكِيَّةِ سَابُّ الرَّسُولِ يُقْتَلُ وَلَو تَشَهَّدَ.
عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا شَخْصٌ شَتَمَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَسْلَمَ يُقْتَلُ، وَذَلِكَ لِحَقِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا عِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِذَا أَسْلَمَ فِي جَمِيْعِ حَالَاتِ الكُفْرِ.
قال الإمام حبيب بن الربيع وهو أحد كبار المالكية المتوسطين بين المتقدمين منهم والمتأخرين وهو من أصحاب الوجوه الذين يستخرجون الأحكام بالاستنباط من نصوص الامام مالك رضي الله عنه (ادّعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل). انتهى
شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى.