الَ المَالِكِيّةُ إنْ تَمَنَّعَ الزَّوْجُ عَن جِمَاعِ زَوْجَتِهِ إِضْرَارًا بِهَا جَازَ لَهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ، أَمّا إنْ لَم يَكُنْ إِضْرَارًا بِهَا فَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ، ونَصَّ مَالِكٌ علَى ذَلِكَ قال حَتَّى لَو احْتَرَقَتْ بِالشَّهْوَةِ.
(إِضْرَارًا بِهَا) أي يريد بذلك أن يضرّها أن يؤذيها.