الطَّعَامُ الذِي بَيْنَ الأَسْنَانِ لَو ابْتَلَعَهُ الصَّائِمُ لَا يُفْطِرُ عِنْدَ مَالِكٍ
قَال الحَطَّابُ المَالِكِيُّ فِي مَواهِبِ الجَلِيل في شرح مختصر خليل (إِذَا ابْتَلَعَ الصَّائِمُ فِي النَّهَارِ مَا يَبْقَى بَيْنَ أَسْنَانِهِ مِنَ الطَّعَامِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ أَمْرٌ غَالِبٌ).
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ (وَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا لِأَنَّهُ ابْتَدَأَ أَخْذَهُ فِي وَقْتٍ يَجُوزُ لَهُ، وهُوَ بَعِيدٌ) لَكِنْ لَا يُفْطِرُ عِندَ أبِي حَنيِفَةَ وإنْ تَعَمَدَّهُ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ (فَإِنْ أَصْبَحَ صَائِمًا وَفِي خَلَلِ أَسْنَانِهِ شَىءٌ فَابْتَلَعَهُ عَمْدًا أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة لَا يُفْطِرُ، وَقَالَ زُفَرُ يُفْطِرُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ).