الجواب أنه إذا نذر الشخص شيئاً تقربه إلى الله تعالى كخروف مثلاً أو غير ذلك من المباحات يتوزع على الفقراء فيجب عليه أن يوزعه على الفقراء غير المنسوبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يأكل شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً ولا يطعم أهله المكتفين، وإن أكل شيئاً منه يشترى قدر ما أكل ثم يوزع ذلك الذي اشتراه على الفقراء.