سجود التلاوة
يستحب أن يسجد القارىء أو السامع أو المستمع سجود التلاوة بعد قراءة أو سماع ءاية من ءايات السجدة، ما لم يطل الفصل عرفًا، فإن طال الفصل عرفًا فاتت ولم تُقضَ، فإن كان القارىء أو السامع محدِثًا فتطهر عن قرب سجد، وإلا فلا.