• Privacy & Policy
Monday, June 16, 2025
Sunna Files Website
  • Login
  • Main Page
  • Islam
    • Islamic Lessons
    • Consultancy
    • Top Picks
    • Islamic Heritage
  • Sunna Files News
    • Sunna Files Blog
    • Muslims News
  • Shop
    • eBook Shop
    • My Cart
    • Checkout
  • المرصد
  • إضاءات إسلامية
    • السنة النبوية
      • السيرة النبوية
      • المولد النبوي الشريف
      • معالم المدينة
      • الموسوعة الحديثية
      • أحاديث نبوية
    • أصول العقيدة
      • تفسير القرءان
      • حكم الدين
    • الفقه الإسلامي
      • سؤال وجواب
      • الحج والعمرة
      • المعاملات والنكاح
      • الصلاة و الطهارة
      • معاصي البدن والجوارح
      • الصيام والزكاة
    • قصص الأنبياء
    • عالم الجن وأخباره
    • خطب الجمعة
    • الترقيق والزهد
      • أخبار الموت والقيامة
      • الفتن وعلامات الساعة
      • فوائد إسلامية
      • أذكار
      • الرقية الشرعية
      • قصص
    • الفرق والمِلل
      • طوائف ومذاهب
      • الشيعة
      • اهل الكتاب
      • الملحدين
      • حقائق الفرق
  • مقالات
    • التاريخ والحضارة الإسلامية
    • الـسـير والتـراجـم
    • التاريخ العثماني
    • المناسبات الإسلامية
    • ثقافة ومجتمع
      • خصائص اعضاء الحيوانات
      • أدبيات وفوائد
      • دواوين وقصائد
      • التربية والمنزل
      • الصحة
      • مأكولات وحلويات
  • المكتبة
  • Languages
    • İslam dersleri – Islamic Turkish Lessons
    • Islamiska Lektioner – Swedish Language
    • Islamilainen Tiedot – Finnish Language
    • Mësime Islame – DEUTSCH
    • Leçons islamiques – French Language
    • ісламський уроки – Russian Language
    • Lecciones Islamicas – Espanola
    • Islamitische lessen – Dutch Language
No Result
View All Result
  • Main Page
  • Islam
    • Islamic Lessons
    • Consultancy
    • Top Picks
    • Islamic Heritage
  • Sunna Files News
    • Sunna Files Blog
    • Muslims News
  • Shop
    • eBook Shop
    • My Cart
    • Checkout
  • المرصد
  • إضاءات إسلامية
    • السنة النبوية
      • السيرة النبوية
      • المولد النبوي الشريف
      • معالم المدينة
      • الموسوعة الحديثية
      • أحاديث نبوية
    • أصول العقيدة
      • تفسير القرءان
      • حكم الدين
    • الفقه الإسلامي
      • سؤال وجواب
      • الحج والعمرة
      • المعاملات والنكاح
      • الصلاة و الطهارة
      • معاصي البدن والجوارح
      • الصيام والزكاة
    • قصص الأنبياء
    • عالم الجن وأخباره
    • خطب الجمعة
    • الترقيق والزهد
      • أخبار الموت والقيامة
      • الفتن وعلامات الساعة
      • فوائد إسلامية
      • أذكار
      • الرقية الشرعية
      • قصص
    • الفرق والمِلل
      • طوائف ومذاهب
      • الشيعة
      • اهل الكتاب
      • الملحدين
      • حقائق الفرق
  • مقالات
    • التاريخ والحضارة الإسلامية
    • الـسـير والتـراجـم
    • التاريخ العثماني
    • المناسبات الإسلامية
    • ثقافة ومجتمع
      • خصائص اعضاء الحيوانات
      • أدبيات وفوائد
      • دواوين وقصائد
      • التربية والمنزل
      • الصحة
      • مأكولات وحلويات
  • المكتبة
  • Languages
    • İslam dersleri – Islamic Turkish Lessons
    • Islamiska Lektioner – Swedish Language
    • Islamilainen Tiedot – Finnish Language
    • Mësime Islame – DEUTSCH
    • Leçons islamiques – French Language
    • ісламський уроки – Russian Language
    • Lecciones Islamicas – Espanola
    • Islamitische lessen – Dutch Language
No Result
View All Result
Sunna Files Website
No Result
View All Result
Arabic WhatsApp Group Arabic WhatsApp Group Arabic WhatsApp Group
ADVERTISEMENT

كتاب الديات

February 26, 2021
in سنن البيهقي
Reading Time: 1 min read
A A
0
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

باب عدد الإبل وأسنانها في الدية المغلظة قد مضى حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ” .
2380 – وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم ”
2381 – وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ” عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رميا في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح ” وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم2382 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا النفيلي ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : ” قضى عمر في شبه العمد بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها ” وإن كان مرسلا فهو مؤكد بمرسل آخر
2383 – أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك بن أنس ، عن ، يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، : أن رجلا ، من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر : اعدد لي على قديد ، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا . قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” ليس لقاتل شيء ” ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل
2384 – وروينا عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي موسى الأشعري : في ” المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها ”
2385 – وروينا عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، من وجه آخر : في ” المغلظة أربعون جذعة ، وأربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون “2386 – وروي عن علي ، مثل ما قلنا في حديث آخر : ” ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة ”
2387 – وروي عن ابن مسعود ، في ” شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض ” وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض . وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . والدية المغلظة في قتل العمد تكون من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولا مرفوعا وفي حديث عمرو مرسلا عن عمر ما يؤكده . والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى قلت : ثم إنها تكون منجمة على العاقلة في ثلاث سنين
2388 – وروينا عن يحيى بن سعيد ، أن ” من السنة ، أن تنجم ، الدية في ثلاث سنين ”
2389 – وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال في الدية المغلظة : ” يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق ” قال الشافعي : تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاثقال الشافعي رضي الله عنه : ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام ” ، كما روينا عن عثمان بن عفان
2390 – وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادي ، يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن عثمان بن عفان ، وغيره ” إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث ”
باب عدد الإبل وأسنانها في دية الخطأ
2391 – روينا في ، حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات فذكر الحديث ، وفيه : ” وإن في النفس الدية مائة من الإبل ”
2392 – وروينا عن عمر ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، أنهم قالوا : في ” الدية مائة من الإبل ”
2393 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، نا أبو نعيم ، نا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له : سهل بن أبي حثمة أخبره ، فذكر حديث القسامة في قتيل وجدوه قال فيه : ” كره النبي صلى الله عليه وسلم أنيبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة . قلت : وقوله : من إبل الصدقة يدل على أنه وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك حين لم تثبت دعواهم ، إذ لا مدخل للثنايا الخلفة الواجبة في دية العمد في إبل الصدقة ، وإنما إبل الصدقة الأسنان التي يوجبها في دية الخطأ ، والله أعلم ”
2394 – أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، نا أبو عمرو بن عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، وعيسى بن مينا ، قالا : نا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن أباه ، قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم : منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء ، فنأخذ بقول أكثرهم ، وأفضلهم رأيا ، فذكر أقوالا قالوها قال : وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة وروينا من وجه آخر ، عن سليمان بن يسار ، والزهري ، وربيعة
2395 – وروينا عن غيرهم ، من الصحابة ، والتابعين ” أقوالا مختلفة في أسنان الإبل في دية الخطأ ” قال الشافعي : فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ، ثم ما لم يختلفوا فيه ، ولا ألزم من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا : يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار قلت : هذا الذي قال الشافعي صحيح في غير ما روي عن ابن مسعود فإن الذي رويناه عن التابعين من أهل المدينة أقل ما قيل في أسنان الإبل في دية الخطأ ، واسم الإبل واقع عليها ، ولا يجيز أكبر منها وأما ابن مسعود ، فقد اختلفت الرواية عنه مثل قول هؤلاء ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه ، وذكره أبو الحسن الدارقطني في كتابه والمشهور عنعبد الله بن مسعود ما
2396 – أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، نا حمزة بن محمد بن العباس ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : ” في الخطأ أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو مخاض ”
2397 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبد الملك ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، في ” دية الخطأ ، أخماس : خمس بنو مخاض ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات حقاق ، وخمس جذاع هذا هو المعروف ” عن ابن مسعود ، وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات
2398 – عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، ح عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله ، . وكذلك حكاه أبو بكر بن المنذر ” في الخلافيات ، وصار إليه إذ هو أقل ما قيل في أسنان الإبل ، ومن رغب عن القول به احتج بما روينا في حديث القسامة من أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في إبل الصدقة ، ودعواهم في حديث القسامة ، وإن كانت في قتل العمد فحين لم تثبت دعواهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم بدية الخطأ متبرعا بذلك من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في أصول الصدقات ، ولم يده بدية العمد فقد قال : من إبل الصدقة ، ولا مدخل للخلفات التي تجب في العمد في أصول الصدقات ” وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع لأن رواية أبي إسحاق ، عن علقمة مرسلا
2399 – أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، نا أبو عروبة ، ويحيى بن صاعد ، قالا : نا بندار ، نا أمية بن خالد ، نا شعبة ، قال : كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق : إن شعبة يقول : ” إنك لمتسمع من علقمة شيئا فقال : صدق قلت ورواية أبي عبيدة ، عن ابن مسعود أيضا مرسلة ”
2400 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : ” سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : ما أذكر منه شيئا ”
2401 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت يحيى بن معين ، يقول : أبو إسحاق قد رأى علقمة ، ولم يسمع منه وقال : سمعت يحيى يقول : أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه . قلت وأما رواية إبراهيم ، عن عبد الله ” منقطعة لا شك فيها إلا أنها مراسيل قد انضم بعضها إلى بعض ، فالقول بها مع وقوع اسم الإبل المفروضة على الأسنان المذكورة فيها وجه صحيح ، والله أعلم ”
2402 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا ” هكذا رواه أبو معاوية ، وكذلك رواه حفص بن غياث ، وجماعة ، عن الحجاج دون ذكر الأسنان فيه . ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكر ” أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا الحجاج بن أرطأة ، فذكرهوكذلك رواه عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحجاج ، وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي ، وإسماعيل بن عياش ، عن الحجاج ، فجعل مكان بني المخاض بني اللبون
2403 – أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر بن الحارث قالا : نا علي بن عمر الحافظ ، قال : ثنا بذلك أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ، نا عمار بن خالد التمار ، نا يحيى بن سعيد الأموي ، قال : قال علي : وثنا أحمد بن محمد بن رميح ، نا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن عياش ، كلاهما عن الحجاج ، ” فجعلا مكان بني المخاض بني اللبون . وكيف ما كان فالحجاج غير محتج به ، وخشف بن مالك مجهول ، ويجهل أن يكون الحديث ” على ما رواه أبو معاوية ، وتفسير الإسنادين جهة الحجاج فلذلك اختلفت الرواية عنه فيها ، والله تعالى أعلم
باب إعواز الإبل
2404 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء ، قالوا : ” أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل ”
2405 – أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، نا شيبان بن فروخ ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقرة مائتي بقرة ، ومن كانت دية عقله في شاء فألفا شاة ”
2406 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا يحيى بن حكيم ، نا عبد الرحمن بن عثمان ، نا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا فقال : ” إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ”
2407 – وروي عن قتادة ، عن عمر ، وقال : في ” ابتداء الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الإبل ، ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة ، والشاة ، والحلل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية المجوس ثمانمائة ”
2408 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ، نا معاذ بن هانئ ، نا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ” قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، وذلك قوله وما نقموا الآية ”
2409 – قال الشافعي رحمه الله : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وهذا بعد أن رواه عن عمر ، وعثمان وفي موضع آخر عن علي رضي الله عنهم ثم قال : ” فلا أعلم أحدا بالحجاز يخالف في ذلك قديما ، ولا حديثا وذكر حديث عكرمة مرسلا ”
باب جماع الديات فيما دون النفس
2410 – أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : ” هذا بيان من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآية حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب : هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أعب جدعه مائة من الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ،وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ” قال ابن شهاب : ” هذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم
2411 – ورواه أيضا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن الكتاب الذي ، ” كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، فذكره إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة ” ورواه معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
2412 – رواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره موصولا نحو رواية يونس ، عن الزهري في العقل زاد : وفي ” اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، ولم يذكر الأذنين ”
2413 – وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثنا شيبان ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ” قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت ثندوته بنصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، والورق أو مائة بقرة ، أوألف شاة ، واليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك
2414 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الفقيه ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” في الواضح خمس خمس من الإبل ، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل أول الشجاج ” وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، فذكراه بمثل إسناد الدوري وحديثه
2415 – وأخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد اباذي ، نا أبو قلابة الرقاشي ، نا عبد الصمد ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عباس العنبري ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء ” وفي رواية الرقاشيقال : هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ، والضرس والثنية
2416 – أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ، نا علي بن عمر ، نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرازق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال : في ” الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية ”
2417 – وروينا بمثل ، هذا الإسناد عاليا عن زيد ، أنه قال : ” في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث ، وفي السمحات أربع ، وفي الموضحة خمس ”
2418 – وروينا عن عمر ، وعثمان ، أنهما ” قضيا في الملطاة ، وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة ، واختلافهم فيما في السمحاق يدل على أنهم قضوا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار ”
2419 – فقد روينا عن مالك بن أنس ، أنه قال : ” الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في ما دون الموضحة من الشجاج ، عقل حتى تبلغ الموضحة ، وإنما العقل من الموضحة فيما فوقها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل ”
2420 – قلت : قد روينا عن معاذ بن جبل ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزبيري ما يدل على ذلك ، وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أبا بكر ، وعمر ، قالا : ” الموضحة في الرأس ، والوجه سواء “2421 – وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء التابعين ، من أهل المدينة ، وفيما روى حرملة ، عن الشافعي ، أنه قال : ” أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي انكشف عنها ذلك القشر ويشق حتى يبدو وضح العظم ، والهاشمة التي تهشم العظم ، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة ، وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ، وما كان دون الموضحة ، فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم ”
2422 – قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب ، أن أبا بكر ، رضي الله عنه ” قضى في الجائفة بثلثي الدية ”
2423 – وروينا في ، حديث معاذ بن جبل مرفوعا ، وإسناد حديثه غير قوي أنه قال : ” في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل ”
2424 – وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ” رجل رمي بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ولسانه وعقله ، وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات ”
2425 – وروينا عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، في الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة . وفي رواية مكحول ، عن زيد في ” الخرمات الثلاث : في الأنف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية “2426 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : في ” اللسان إذا استوعى الدية ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ، ففيه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسبه ”
2427 – وعن عبد الله بن مسعود ، ” في اللسان : إذا استوعى الدية ، فما نقص فبحساب . وفي حديث معاذ مرفوعا : في الأسنان كلها مائة من الإبل ” وكذلك في رواية زيد بن أسلم مرسلة . وفي رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي : ” في كل سن خمس من الإبل ، أكثر ، وأشهر ”
2428 – وروينا عن علي ، وزيد ، وشريح ، في ” التربص بالسن إذا كسرت ”
2429 – وروينا عن سعيد بن المسيب ، أن ” السن ، إذا اسودت ، ثم عقلها ، وأراد ، والله أعلم إذا ذهبت منفعتها ”
2430 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : في ” العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها ” وأراد والله تعالى أعلم إذا بلغت الحكومة هذا المقدار وفي حديث مكحول ، عن زيد : في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام ، فإن فيها نصف الدية
2431 – وروينا عن الزهري : في أعور فقأ عين رجل صحيح فقال : ” قضى الله فيكتابه أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ، وأما إذا فقئت عين الأعور فقال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا ”
2432 – وروينا عن مسروق ، أنه قال : ” ما أنا فقأت عينه أنا أدي ، قتيل الله فيها نصف الدية ”
2433 – وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ” حلق الرأس له نذر يعني قدرا ؟ فقال : لم أعلم ، وقال معناه أيضا في الحاجب . وقال ابن المنذر في الشعر يجني عليه فلا ينبت ”
2434 – وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، أنهما قالا : ” فيه الدية قال ولا يثبت عنهما . قلت : إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين ، ويحتمل إن صح ذلك أنه أوضحه موضحتين ”
2435 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه ” قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل ” قال الشافعي : في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” في السن خمس ” وكانت الضرس سنا ، وأنا أقول بقول عمر في الترقوة ، والضلع ، وقال في موضع آخر يشبه ، والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة
2436 – قلت وروي عن عمر في ” كسر العظم من الذراع ، أو الساق قضايا مختلفة ، ومن ذلك دلالة على أنه ذهب فيه إلى الحكومة “2437 – وروينا عن أبي الزناد ، ” عن الفقهاء التابعين ، من أهل المدينة ما يدل على ذلك ، وكذلك في كل جرح في الجسد دون الجائفة ”
باب دية المرأة وأرش جراحها
2438 – أخبرنا أبو حازم الحافظ ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، عن الشيباني ، وابن أبي ليلى ، وزكريا ، عن الشعبي ، أن عليا ، كان يقول : ” جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل و كثر ” ورواه أيضا إبراهيم النخعي ، عن علي قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها . ورواه أيضا إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب
2439 – وروينا عن عطاء ، ومكحول ، والزهري ، أنهم قالوا : ” أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة ، إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ” والذي روي عن زيد بن ثابت : استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ومقابل بما روي عن علي ، ومع علي القياس والذي روي عن ابن المسيب في ذلك وقوله : أما السنة فقد قال الشافعي : كنا نقول له ثم وقفت عنه من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها
2440 – قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : في ” ثدي المرأة نصف الدية ، وفيهما الدية ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل “باب دية أهل الذمة
2441 – روينا في ، حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتب له ” وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ”
2442 – وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا : أدركنا الناس على أن ” دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ”
2443 – وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ، وهذا وإن كان مرسلا ”
2444 – فقد رويناه عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ” كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها عمر ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك ”
2445 – ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب ، : أن عمر بن الخطاب ، ” قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم ”
2446 – وروينا عن علي ، وابن مسعود في ” دية المجوسي ثمانمائة درهم ” ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جعلرسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم وأبو سعد غير محتج به . ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فإن الحسن بن عمارة متروك . ولا حديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ، وابن مسعود لانقطاع حديثهما . والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف
2447 – وقول الزهري : ” كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثل دية المسلم . منقطع ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلاف ” قال الشافعي : ” إن الزهري قبيح المرسل ” وقد روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه ”
2448 – وأما الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” عقل الكافر نصف عقل المؤمن ” فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية حسينالمعلم ، عن عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانمائة ألف درهم وقد قال الشافعي في القديم فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر عمرو بن شعيب في اللعان : قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن عبد الله أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام
باب جراحة العبد
2449 – أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : ” عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته ” قال ابن شهاب : كان رجال يقولون سوى ذلك إنما هو سلعة تقوم قلت : وبمثل قول ابن المسيب ” قال شريح ، والشعبي ، والنخعي
2450 – وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ، نا أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال : نا عبد الله بن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : ” لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ” قال أبو عبيد : اختلفوا في تأويل قوله : ولا عبدا فقال محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء روي عن ابن عباس
2451 – قال محمد بن الحسن : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : ” لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك ”
2452 – قال أبو عبيد : وقال ابن أبي ليلى : إنما معناه ” أن يكون العبد يجني عليهيقول : فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، وإليه ذهب الأصمعي ، ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد ” قال أبو عبيد : وهو عندي كما قال ابن ليلى ، وعليه كلام العرب قلت : أما الرواية فيه عن ابن عباس ، فكما قال : محمد بن الحسن ورواه ابن وهب ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني الثقة ، عن عبد الله بن عباس ، فذكره ، وأما الرواية فيه عن عامر الشعبي ، فهي عنه محفوظة ، كما رواه أبو عبيد ، ورواه أبو مالك النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر الشعبي ، عن عمر من قوله وهو منقطع بين الشعبي ، وعمر ، وأبو مالك النخعي غير محتج به ، ولم يبلغنا مرفوعا فيه شيء
باب العاقلة
2453 – روينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” كتب على كل بطن عقولة ”
2454 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون قالوا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا الليث ، أن ابن شهاب ، حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : ” قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ”
2455 – ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، بمعناه ، وزاد فقال : ” يد منأيديكم جنت ، وعلى هذه الرواية المراد بقوله : وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت ، فرواه عن أبي هريرة ”
2456 – كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : ” اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ، فقتلتها فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة ”
2457 – قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة : ” هذا من إخوان الكهان ”
2458 – ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم ، قال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس ، عن ابن شهاب فذكره ,وكذلك رواه عثمان بن عمر ، عن يونس ، وكان الزهري ، حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة ، أو يونس بن يزيد ، ورواية أبي سلمة أصح
2459 – وكذلك رواه المغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وفي حديث جابر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يا رسول الله لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” هذا سجع الجاهلية ” فقضي في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كما رواه أبو سلمة وروى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم ، قال الشافعي رحمه الله : وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها قال : ” ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر ” ، قال الشافعي : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل والله أعلم قال الشافعي : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة قلت : وقد روي هذا عن علي في إسناد مرسل
2460 – وروينا عن الشعبي ، أنه قال : جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة ” وروي معناه عن المعرور بن سويد عن عمر
2461 – قال الشافعي : ولا يضر المرء ما جنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلا . قلت : وهذا في عامر بن الأكوع تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيف فأصاب ركبته فمات منها ، فزعموا أن عامرا حبط عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” كذب من قاله إن له لأجرين ” وكان ذلك بخيبر
باب من حفر بئرا في ملكه ، أو في صحراء ، أو في طريق واسعة لا ضرر على المار فيها
2462 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر المحمد آباذي ، نا أبو قلابة ، نا حفص بن عمر ، نا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ”
باب دية الجنين
2463 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا يحيى بن آدم ، نا مفضل بن مهلهل ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة ، : أن امرأة ، قتلت ضرتها بعمود فسطاط ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية ، وكانت حاملا ، فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” سجع كسجع الأعراب ” ورواه عروة بن الزبير ، عن المغيرة بن شعبة
2464 – وقد قيل : عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، في قصة المغيرة ، وقول عمر : ” ائتني بمن يشهد معك ، فشهد محمد بن مسلمة وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وحديث أبي هريرة قد مضى ، وفيه عن طاوس ، أن عمر بن الخطاب سأل عن ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة قال : ” كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة ”
2465 – وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس ، ” فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل المرأة بالمرأة ، وهذه الزيادة في قتله غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن ابن طاوس ، عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة أو فرس ، فالفرس غير محفوظ فيه وقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس ، فجعله من قول طاوس
2466 – والذي روي أيضا في حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه قال : ” قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ” فإنه أيضا غير محفوظ ، تفرد به عيسى بن يونس ، وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولا في رواية الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا في رواية غير أبي هريرة
2467 – قال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل قال : ” وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذا لم يكن حيا في بطنها ” وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار
2468 – قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن قيس بن عاصم ، أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” إني وأدت بناتا لي في الجاهلية ” فقال : ” أعتق عددهن نسما “وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، ورويناه عن الزهري
باب القسامة
2469 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك بن أنس ، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ، فأتى محيصة فأخبر : أن عبد الله بن سهل ” قتل ، وطرح في قفير بئرأو عين فأتى يهود ” فقال : ” أنتم والله قتلتموه ” فقالوا : ” والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة ، وهو أكبر منه ، وعبد الرحمن ، فذهب محيصة ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كبر كبر ” يريد السن فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب ” فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا : ” إنا والله ما قتلناه ” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : ” أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ ” فقالوا : لا ، وقال : ” أفتحلف لكم يهود ؟ ” قالوا : ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل : ” لقد ركضتني منها ناقة حمراء ” وهكذا رواه عبد الله بن وهب ، ومعن بن عيسى ، وعبد الله بن يوسف ، عن مالك ، ورواه بشير بن عمر ، عن مالك ، عن أبي ليلى ، عن سهل أنه أخبره عن رجل من كبراء قومه ، ورواه ابن بكير ، عن مالك ، فقال : عن رجال من كبراء قومه ، والرواية الأولى أصح
2470 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا سليمان بن حرب ، ناحماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، مولى الأنصار ، عن سهل بن أبي حثمة ، ورافع بن خديج ، أنهما حدثاه ، أو حدث : أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل ، وابناه : محيصة وحويصة ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرا أمر صاحبهما ، فبدأ عبد الرحمن ، فتكلم ، وكان أقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الكبر ” قال يحيى : ” الكلام للكبير ، فتكلما في أمر صاحبهما ” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” استحقوا صاحبكم ” أو قال : ” قتيلكم بأيمان خمسين منكم ” قالوا : أمر لم نشهده ، قال : ” فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ” قالوا : أقوام كفار ، قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله ، قال سهل : ” فأدركت ناقة من تلك الإبل دخلت مربدهم ، فركضتني برجلها ” ورواه إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن يحيى ، أن بشير بن يسار مولى بني حارثة الأنصاري أخبره ، وكان شيخا كبيرا فقيها ، وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا منهم : رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، وسويد بن النعمان ، حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يدعى عبد الله بن سهل قتل بخيبر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : ” تحلفون خمسين يمينا ، فتستحقون قاتلكم ، ” قالوا : يا رسول الله ، ما شهدنا ، ولا حضرنا ، فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : ” فتبرئكم يهود بخمسين ” فذكره أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن أبي أويس ، فذكره
2471 – وبهذا المعنى في البداية بأيمان الأنصار رواه الليث بن سعد ، وبشر بن المفضل ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وسليمان بن بلال ، وهشيم بن بشير ، عن يحيى بن سعيد إلا أنهم لم يذكروا رابعا ، وسويدا ، إلا أن في رواية الليث بن سعد قال يحيى : وحسبته قال : وعن رافع ، وفي رواية الليث ، وبشر بنالمفضل ، وغيرهما ، عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث حين بدأ بالأنصاريين ، فقال : ” تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم قاتلكم ، أو صاحبكم ” فجعلوا العدد المذكور في الأيمان ، وأما ابن عيينة فقد قال الشافعي : كان ابن عيينة لا يثبت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان ، أو يهود ، فقال في هذا الحديث : ” إنه قدم الأنصاريين ” فيقول : فهو ذاك ، أو ما أشبه هذا ”
2472 – ورواه سعيد بن عبيد الطائي ، عن بشير بن يسار ، عن سهل ، فخالف يحيى بن سعيد ، فقال في الحديث : فقال لهم : ” تأتون على من قتل ” قالوا : ما لنا بينة ، قال : ” فيحلفون لكم ”
2473 – قال مسلم بن الحجاج : رواية سعيد غلط ، ويحيى بن سعيد أحفظ منه ، ولذلك لم يسق مسلم في كتابه رواية سعيد بن عبيد لمخالفته يحيى في متنه ، ويحتمل أنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث ، أو طالبهم بالبينة ، كما في رواية سعيد ، فلما لم يكن عندهم عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد ، وقد روى سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن سليمان بن يسار حدث في هذه القصة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته ” فلم تكن لهم بينة فقال : ” أتستحقون بخمسين قسامة ” ثم ذكر الباقي
2474 – وروينا في حديث يحيى بن القطان ، عن عبيد الله بن الحسن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في هذه القصة معنى هذا ، وذلك يؤكد رواية مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا بشر بن الحكم ، نا مسلم بن خالد ، فذكره . وأما إنكار عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي رواية سهل في البداية بأيمان المدعين ،وقول محمد بن إبراهيم التيمي : ” وايم الله ، ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن ، فإنه غير مقبول منه لانقطاعه ، واتصال حديث سهل ، وكذلك حديث ابن شهاب لما فيه من الإرسال ، والاختلاف عليه في البداية
2475 – وأما حديث الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، في هذه القصة أنه ” أخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم ، فاستحلفهم بالله ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا وجعل عليهم الدية ، فهو غير مقبول من الكلبي ، ولا عن أبي صالح لكونهما معروفين برواية المنكرات ، ومخالفتهما الثقات
2476 – والذي روي عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ” كتب في قتيل ، وجد بين جنوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوا مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ” فقالوا : ما وفت أيماننا أموالنا ، ولا أموالنا أيماننا ؟ فقال عمر : ” كذلك الأمر ” وفي رواية أخرى : ” حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم ، فهذا منقطع ، ومختلف فيه على مجالد ” عن الشعبي ، فقيل : عنه عن الحارث ، عن عمر وقيل : عنه ، عن مسروق ، عن عمر ، وقيل غيره ، ومجالد غير محتج به ، وإنما رواه الثقات ، عن الشعبي مرسلا .وروي عن أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، عن عمر ، وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث ، وإنما سمعه من مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث ، واختلف فيه على مجالد ، ومجالد ضعيف ، وروي من حديث عمر بن صبيح بإسناد مرسل ، عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن صبيح متروك قال الشافعي رحمه الله : والمتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم . وروي عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ، ثم رد الأيمان على المدعين . وفي حكاية ابن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سافرت إلى خيوان ووادعة كذا وكذا سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل ، وأحكي لهم ما روي عنه ، فقالوا : إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط
2477 – قال الشافعي : والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم . قال الشيخ : وحديث أبي إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد أن قتيلا وجد بين حيين ، ” فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فألقى ديته عليهم ، حديث ضعيف ، أبو إسرائيل الملائي ، وعطية العوفي غير محتج بهما . وأما القتل بالقسامة فأحج شيء فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ” وتستحقون دم صاحبكم ” وفي رواية أبي إسحاق : ” تسمون قاتلكم ، وتحلفون عليه خمسين يمينا ، فنسلمه إليكم “2478 – وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ” قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ”
2479 – وعن أبي المغيرة ، ” أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف ، وكلاهما منقطع ” وروي عن ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد الملك بن مروان
2480 – ورواه خارجة بن زيد ، عن معاوية ، وغيره من الناس في زمن معاوية ، ثم روي عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك ، وروي عن مكحول ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود ”
2481 – وروي عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ” القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم ، وكلاهما منقطع ”
2482 – وقال عن الحسن البصري ، : ” القتل بالقسامة جاهلية ، وأنكره أبو قلابة إنكارا شديدا ”
باب كفارة القتل قال الله عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة قال الشافعي : قوله فإن كان من قوم عدو لكم يعني : في قوم عدو لكم2483 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو الجواب ، نا عمار بن رزيق ، نا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى : عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ” فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال : كان الرجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه ، فيكون فيهم ، وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية ، أو غزاة ، فيعتق الرجل رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال : يكون الرجل معاهدا ، وقومه أهل عهد ، فيسلم إليهم ديته ، وأعتق الذي أصابه رقبة ” وبمعناه رواه عكرمة ، وعلي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس
2484 – وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله ، قال : ” بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعمفاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : إني بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله ولم ؟ قال : ” لا تتراءى ناراهما ” وروي عن حفص بن غياث ، عن إسماعيل كذلك موصولا . ورواه الشافعي ، عن مروان بن معاوية ، عن إسماعيل عن قيس قال : لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فذكره مرسلا قال الشافعي : إن كان هذا يثبت ، فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم ، أعطى من أعطى منهم متطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم ، في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات عليهم ، ولا قود قال الشافعي : ولو اختلطوا في القتال : فقتل بعض المسلمين بعضا ، فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه الكفارة ، وتدفع إلى أولياء المقتول ديته
2485 – وذكر حديث عروة بن الزبير من ” قتل المسلمين أبا حذيفة بن اليمان يوم أحد ، وهم لا يعرفونه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته . وفي رواية محمود بن لبيد : فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يديه ، فتصدق بهحذيفة على المسلمين ”
2486 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو عتبة ، نا ضمرة بن ربيعة ، عن إبراهيم بن أبي علية ، عن الغريف الديلمي ، قال : أتينا واثلة بن الأسقع ، فقلنا : حدثنا حديثا ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ح وأخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي بها ، نا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو النعمان محمد بن الفضل ، نا عبد الله بن المبارك ، عن إبراهيم بن أبي علية ، عن الغريف بن عياش ، عن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ، فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب . قال : ” فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ” لفظ حديث ابن المبارك . ورواه الحكم بن موسى ، عن ضمرة ، وقال فيه : قد أوجب النار بالقتل
2487 – قال الشافعي : وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ، ولا يرث قاتل العمد حتى نتبع إلا خبر رجل ، فإنه يرفعه لو كان ثابتا كان الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له ، وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” فيمن قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته ، وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته ” والشافعي كالمتوقف في روايته إذا لم ينضم إليهم ما يؤكدها . وهذه الرواية لم ينضم إليها ما يؤكدها . والمشهور عن عمرو في هذا الحديث : لا يرث القاتل شيئامطلقا
2488 – كما روينا في حديث عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” ليس لقاتل شيء ”
2489 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، كان يقول : ” الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه ” أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ” ورواه الشافعي عن سفيان ، وزاد فيه : فرجع إليه عمر
2490 – أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا محمد بن حيان ، نا إبراهيم بن محمد الحارث ، نا شيبان ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة ” وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت ، فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها ” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس لقاتل شيء ” فإن لم يكن له وارث يرثهأقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا ” أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، قال : وجدت في كتابي عن شيبان ، فذكره
2491 – وفي حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا : ” أن الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله تعالى ”
باب السحر له حقيقة قال الله عز وجل في السحر : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
2492 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي ، ومحمد بن موسى قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم طب حتى أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء ، وما صنعه ، وأنه دعا ربه ، ثم قال : ” أشعرت أن الله قد أفتاني ، فيما استفتيته فيه ” فقالت عائشة : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : ” جاءني رجلان ، فجلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم قال : فبماذا ؟ قال : في مشطة ، ومشاطة وجف طلعة ذكر قال : فأين هو ؟ قال : هو في ذروان ” وذروان بئر في بني زريق ، قالت عائشة : فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى عائشة فقال : ” والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ، ولكأن نخلها رءوس الشياطين ، قالت : فقلت له : يا رسول الله ، هلا أخرجته فقال ” أما أنافقد شفاني الله ، وكرهت أن أثير على الناس منه شرا ”
2493 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب : ” أن اقتلوا ، كل ساحر ، وساحرة ” وعن حفصة أنه سحرتها جارية لها ، فقتلها قال الشافعي رحمه الله : وأمر عمر أن يقتل السحار ، والله أعلم إن كان السحر شركا ، وكذلك أمر حفصة
2494 – وروينا عن عائشة ، أن جارية لها سحرتها ، وكانت أعتقتها عن دبر منها ، فأمرت ببيعها واحتج الشافعي رحمه الله في حقن دم الساحر ما لم يكن بسحره شركا ، أو يقتل بسحره أحدا لقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، فقد عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ” وفي رواية غيره : ” وآمنوا بما جئت به “

Donation Donation Donation
Previous Post

كتاب قتال أهل البغي

Next Post

كتاب العلل

Related Posts

كتاب الأعمال

February 26, 2021

كتاب الصلاة

February 26, 2021

كتاب فضائل القرأن

February 26, 2021

كتاب الجنائز

February 26, 2021

كتاب الزكاة

February 26, 2021

كتاب المناسك

February 26, 2021
Next Post

كتاب العلل

Sunna Files Website

يتميز موقعنا بطابع إخباري، إسلامي، وثقافي، وهو مفتوح للجميع مجانًا. يشمل موقعنا المادة الدينية الشرعية بالإضافة الى تغطية لأهم الاحداث التي تهم العالم الإسلامي. يخدم موقعنا رسالة سامية، وهو بذلك يترفّع عن أي انتماء إلى أي جماعة أو جمعية أو تنظيم بشكل مباشر أو غير مباشر. إن انتماؤه الوحيد هو لأهل السنة والجماعة.

Follow Us

  • Privacy & Policy

2024 Powered By OK Design Web Design Solutions.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Main Page
  • Islam
    • Islamic Lessons
    • Consultancy
    • Top Picks
    • Islamic Heritage
  • Sunna Files News
    • Sunna Files Blog
    • Muslims News
  • Shop
    • eBook Shop
    • My Cart
    • Checkout
  • المرصد
  • إضاءات إسلامية
    • السنة النبوية
      • السيرة النبوية
      • المولد النبوي الشريف
      • معالم المدينة
      • الموسوعة الحديثية
      • أحاديث نبوية
    • أصول العقيدة
      • تفسير القرءان
      • حكم الدين
    • الفقه الإسلامي
      • سؤال وجواب
      • الحج والعمرة
      • المعاملات والنكاح
      • الصلاة و الطهارة
      • معاصي البدن والجوارح
      • الصيام والزكاة
    • قصص الأنبياء
    • عالم الجن وأخباره
    • خطب الجمعة
    • الترقيق والزهد
      • أخبار الموت والقيامة
      • الفتن وعلامات الساعة
      • فوائد إسلامية
      • أذكار
      • الرقية الشرعية
      • قصص
    • الفرق والمِلل
      • طوائف ومذاهب
      • الشيعة
      • اهل الكتاب
      • الملحدين
      • حقائق الفرق
  • مقالات
    • التاريخ والحضارة الإسلامية
    • الـسـير والتـراجـم
    • التاريخ العثماني
    • المناسبات الإسلامية
    • ثقافة ومجتمع
      • خصائص اعضاء الحيوانات
      • أدبيات وفوائد
      • دواوين وقصائد
      • التربية والمنزل
      • الصحة
      • مأكولات وحلويات
  • المكتبة
  • Languages
    • İslam dersleri – Islamic Turkish Lessons
    • Islamiska Lektioner – Swedish Language
    • Islamilainen Tiedot – Finnish Language
    • Mësime Islame – DEUTSCH
    • Leçons islamiques – French Language
    • ісламський уроки – Russian Language
    • Lecciones Islamicas – Espanola
    • Islamitische lessen – Dutch Language

2024 Powered By OK Design Web Design Solutions.